كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ) قَدْ يَشْمَلُ مَا ذَكَرَ الْمُبَعَّضَ إذَا هَايَأَ سَيِّدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَغْرَمُ بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ) كَانَ الْأَوْلَى هُنَا الْإِظْهَارَ أَيْ: فَيَغْرَمُ الْمُسْتَوْفِي بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: سَنَةً وَمَا قَارَبَهَا) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَيَنْبَغِي لَهُ أَيْ الْقَاضِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلِّ مُدَّةٍ تُؤَجَّرُ تِلْكَ الْعَيْنُ فِيهَا عَادَةً إذْ قَدْ يَتَّفِقَانِ عَنْ قُرْبٍ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْمِثْلُ الْأَجْنَبِيُّ يُقَدَّمُ عَلَى الشُّرَكَاءِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ وَلَوْ قِيلَ هُنَا إنَّ الْأَجْنَبِيَّ إنَّمَا يُقَدَّمُ حَيْثُ كَانَ أَصْلَحَ لَمْ يَبْعُدْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا يَأْتِي بِأَنَّ كُلًّا فِيمَا يَأْتِي طَالِبٌ فَقُدِّمَ الْأَجْنَبِيُّ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الطَّالِبَ لِلِاسْتِئْجَارِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ لَمْ يُرِدْ الِاسْتِئْجَارَ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي إيجَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ تَفْوِيتُ شَيْءٍ طَلَبَهُ الْآخَرُ لِنَفْسِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ طَالَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَا أَسْتَأْجِرُ مَا عَدَا حِصَّتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) أَيْ مِثْلُهُمْ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ آنِفًا ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ: اُنْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ) هُوَ قَسِيمُ قَوْلِهِ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ مَفْرُوضٌ فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْمُهَايَأَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ إلَخْ) مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ.
هـ.
ع ش.
(قَوْلُهُ: أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ الْبَعْضُ الْآخَرُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَوْ امْتِنَاعُهُ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْبَعْضِ صَادِقٌ بِامْتِنَاعِهِ وَطَلَبِ الْآخَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَصْطَلِحُوا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْرِضْ عَنْهُمْ إلَى الصُّلْحِ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِكَثْرَةِ الضَّرَرِ هُنَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ انْتِفَاعُهُ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إلَخْ.
(وَمَا لَا يَعْظُمْ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ) ثَلَاثَةٌ (أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ) وَتُسَمَّى قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ (كَمِثْلِيٍّ) مُتَّفِقِ النَّوْعِ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي الْغَصْبِ وَمِنْهُ نَقْدٌ وَلَوْ مَغْشُوشًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِجَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ فَيَجِبُ حَيْثُ لَا رِضَا قِسْمَةِ كُلِّ نَوْعٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ أَشَارُوا لِذَلِكَ (وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ) بِأَنْ يَكُونَ مَا بِشَرْقِيِّهَا مِنْ بَيْتٍ وَصِفَةٍ كَمَا بِغَرْبِيِّهَا (وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ) وَنَحْوِهَا كَكِرْبَاسٍ لَا يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ (فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) عَلَيْهَا اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَمْ لَا لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ نَعَمْ لَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ وَكَانَ وَجْهُهُ عَدَمَ كَمَالِ انْضِبَاطِهِ، فَإِنْ اشْتَدَّ وَلَمْ يُرَ أَوْ كَانَ إلَى الْآنَ بَذْرًا لَمْ تَصِحَّ قِسْمَتُهُ لِلْجَهْلِ بِهِ (فَتُعَدَّلُ) أَيْ: تُسَاوَى (السِّهَامُ) أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ التَّرَاضِي، أَوْ حَيْثُ كَانَ فِي الشُّرَكَاءِ مَحْجُورٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي (كَيْلًا) فِي الْمَكِيلِ (أَوْ وَزْنًا) فِي الْمَوْزُونِ (أَوْ ذَرْعًا) فِي الْمَذْرُوعِ أَوْ عَدًّا فِي الْمَعْدُودِ (بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إنْ اسْتَوَتْ) فَإِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا جُعِلَتْ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، وَيُؤْخَذُ ثَلَاثُ رِقَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ (وَيُكْتَبُ) مَثَلًا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ (فِي كُلِّ رُقْعَةٍ) إمَّا (اسْمُ شَرِيكٍ) إنْ كُتِبَ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ لِتَخْرُجَ عَلَى السِّهَامِ (أَوْ جُزْءٌ) بِالرَّفْعِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَيْ: هُوَ مَعَ مُمَيِّزِهِ كَمَا يَأْتِي إنْ كُتِبَ السِّهَامُ لِتَخْرُجَ عَلَى أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ (مُمَيَّزٌ) عَنْ الْبَقِيَّةِ (بِحَدٍّ أَوْ جِهَةٍ) مَثَلًا (وَتُدْرَجُ) الرُّقَعُ (فِي بَنَادِقَ) وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا فِي بَنَادِقَ (مُسْتَوِيَةٍ) وَزْنًا وَشَكْلًا مِنْ نَحْوِ طِينٍ أَوْ شَمْعٍ إذْ لَوْ تَفَاوَتَتْ لَسَبَقَتْ الْيَدُ لِلْكَبِيرَةِ وَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِصَاحِبِهَا وَلَا يَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ بِنَحْوِ أَقْلَامٍ وَمُخْتَلِفٍ كَدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَكَوْنُهُ مُغْفَلًا أَوْلَى.
(ثُمَّ يَخْرُجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا) أَيْ: الْوَاقِعَةَ وَيَظْهَرُ أَنَّ كَوْنَهُ لَمْ يَحْضُرْهَا نَدْبٌ أَيْضًا إلَّا إنْ عُلِمَ مِنْ حَاضِرِهَا أَنَّهُ مَيَّزَهَا فَلَا يَجُوزُ التَّفْوِيضُ إلَيْهِ (رُقْعَةً) إمَّا (عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إنْ كُتِبَ الْأَسْمَاءُ) فِي الرِّقَاعِ (فَيُعْطَى مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ)، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِ أُخْرَى عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ، وَيُعْطَى مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ وَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (أَوْ) يَخْرُجُ (عَلَى اسْمِ زَيْدٍ) مَثَلًا (إنْ كُتِبَ الْأَجْزَاءُ) أَيْ: أَسْمَاؤُهَا فِي الرِّقَاعِ فَيَخْرُجُ رُقْعَةٌ عَلَى اسْمِ زَيْدٍ وَأُخْرَى عَلَى اسْمِ عَمْرٍو وَهَكَذَا وَمَنْ بِهِ الِابْتِدَاءُ هُنَا وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَالْأَجْزَاءِ مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِمِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَمَيُّزَ (فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ) فِي أَرْضٍ أَوْ نَحْوِهَا (جُزِّئَتْ الْأَرْضُ) أَوْ نَحْوُهَا (عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ) كَسِتَّةٍ هُنَا لِتَأَدِّي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا شَطَطٍ (وَقُسِمَتْ كَمَا سَبَقَ) لَكِنَّ الْأَوْلَى هُنَا كِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كُتِبَ الْأَجْزَاءُ وَأَخْرَجَ عَلَى الْأَسْمَاءِ فَرُبَّمَا خَرَجَ لِصَاحِبِ السُّدُسِ الْجُزْءُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ مَنْ لَهُ الثُّلُثُ أَوْ النِّصْفُ (وَ) هُوَ لَا يَجُوزُ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ (يُحْتَرَزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةِ وَاحِدٍ) وَالْمُجَوِّزُونَ لِكِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ احْتَرَزُوا عَنْ التَّفْرِيقِ بِقَوْلِهِمْ لَا يَخْرُجُ اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ بَلْ يُبْدَأُ بِذِي النِّصْفِ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أُعْطِيَهُمَا.
وَالثَّالِثُ وَيُثَنَّى بِذِي الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ أُعْطِيَهُ وَالْخَامِسُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُمَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَجْزَاءِ وَلِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ بِجَنْبِهَا فَطَلَبَ قِسْمَتَهَا وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَى جِهَةِ أَرْضِهِ لِيَتَّصِلَا وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْآخَرِ أُجِيبَ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمْ فِي الصُّلْحِ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ عَرْضِهِ وَلَوْ عَرْضًا فِي الطُّولِ لِيَخْتَصَّ كُلًّا بِمَا يَلِيهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ الْهَدْمِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أَرَادَ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ بَقَاءَ شَرِكَتِهِمْ وَطَلَبُوا مِنْ الْبَاقِينَ أَنْ يَتَمَيَّزُوا عَنْهُمْ بِجَانِبٍ، وَيَكُونُ حَقُّ الْمُتَّفِقِينَ مُتَّصِلًا فَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ بِعَادَةِ الْأَرْضِ أُجِيبُوا بَلْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ إجَابَتَهُمْ، وَإِنْ أَمْكَنَ كُلًّا الِانْتِفَاعُ لَوْ انْفَرَدَ لَكِنْ هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ كَلَامِهِمْ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ لِتَوَقُّفِ تَمَامِ الِانْتِفَاعِ عَلَيْهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا لَوْ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ لِوَاحِدٍ، وَالْآخَرُ لِخَمْسَةٍ أُجِيبَ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ فَلِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسَةِ الْقِسْمَةُ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ الْعُشْرُ الَّذِي لِكُلٍّ مِنْهُمْ لَا يَصْلُحُ مَسْكَنًا لَهُ؛ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ فَائِدَةً لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ، وَلَوْ بَقِيَ حَقُّ الْخَمْسَةِ مُشَاعًا لَمْ يُجَبْ أَحَدُهُمْ لِلْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهَا تَضُرُّ الْجَمِيعَ وَإِنْ طَلَبَ أَوَّلًا الْخَمْسَةُ إفْرَازَ نَصِيبِهِمْ مُشَاعًا أَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِعَشْرَةٍ فَطَلَبَ خَمْسَةٌ مِنْهُمْ إفْرَازَ نَصِيبِهِمْ مُشَاعًا أُجِيبُوا؛ لِأَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِنَصِيبِهِمْ كَمَا كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ.
(تَنْبِيهٌ).
قَدْ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي حَالَتَيْ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ، وَاخْتِلَافِهَا أَنَّ الشُّرَكَاءَ الْكَامِلِينَ لَوْ تَرَاضَوْا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ امْتَنَعَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَجُوزُ التَّفَاوُتُ بِرِضَا الْكُلِّ الْكَامِلِينَ وَلَوْ جُزَافًا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ وَالرِّبَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُهُ فِي الْعَقْدِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ بَيْعٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا فِي الرِّبَوِيِّ أَخْذُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَإِنْ رَضُوا بِذَلِكَ فَيَأْتِي فِيهِ هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي بَابِ الرِّبَا فِي مُتَّحِدِي الْجِنْسِ وَمُخْتَلِفِيهِ وَفِي قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَتَصِحُّ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ فِيمَا تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِهِ قَبْلَ إخْرَاجِهَا، ثُمَّ يُخْرِجُ كُلٌّ زَكَاةَ مَا آلَ إلَيْهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِ مَنْ أَخْرَجَ عَلَى إخْرَاجِ الْآخَرِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا لَوْ رَضِيَا بِالتَّفَاوُتِ جَازَ، ثُمَّ نَازَعَهُمْ بِأَنَّ الْوَجْهَ مَنْعُهُ فِي الْإِفْرَازِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا ذَكَرْته وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ هُنَا اشْتِبَاهٌ فَاجْتَنِبْهُ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ قِسْمَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ وَلَوْ مُخْتَلِطًا مِنْ نَحْوِ بُسْرٍ وَرُطَبٍ وَمُنَصَّفٍ وَتَمْرٍ جَافٍّ خَرْصًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إفْرَازٌ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ) مَفْهُومُهُ صِحَّةُ قِسْمَةِ مَا يُرَى.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي أَخْذِ ذَلِكَ وَذِكْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا قِسْمَةٌ بِلَا قُرْعَةٍ لِئَلَّا تُخْرِجَ الْقُرْعَةُ نَصِيبَهُ إلَى غَيْرِ جِهَةِ أَرْضِهِ؟ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَكُونُ بِلَا قُرْعَةٍ بِأَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالْآخَرُ الْآخَرَ.
(قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَرْفَعْ الْعَلَقَةَ بِالْكُلِّيَّةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ضَرَرُهُ) أَيْ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ إلَى التَّنْبِيهِ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ إلَى وَقَدْ صَرَّحُوا.
(قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ) وَهِيَ الْآتِيَةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إنْ تَسَاوَتْ الْأَنْصِبَاءُ مِنْهُ صُورَةً وَقِيمَةً فَهُوَ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالثَّالِثُ نِهَايَةٌ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ فِيهِ إنَّ مَا يَعْظُمْ ضَرَرُهُ تَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ إذَا وَقَعَتْ قِسْمَتُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى جَعْلَ هَذِهِ أَيْ: الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ضَابِطًا لِلْمَقْسُومِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَإِنْ كَانَ فِيمَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ تَفْصِيلٌ آخَرُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحَاكِمَ تَارَةً يَمْنَعُهُمْ وَتَارَةً لَا يَمْنَعُ وَلَا يُجِيبُ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْأَجْزَاءِ) أَيْ الْقِسْمَةِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى الْمُتَشَابِهَاتُ إلَخْ) وَقِسْمَةُ الْإِفْرَازِ وَهِيَ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ فِيهَا إلَى رَدِّ شَيْءٍ مِنْ بَعْضِهِمْ وَلَا إلَى تَقْوِيمٍ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ كَمِثْلِيٍّ) أَيْ مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا. اهـ.
شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: مُتَّفِقِ النَّوْعِ) أَيْ وَالصِّنْفِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ أَوْ عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَغْشُوشًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ فِي الْحُبُوبِ وَالنُّقُودِ فَإِنَّ الْحَبَّ الْمَعِيبَ وَالنَّقْدَ الْمَغْشُوشَ مَعْدُودَانِ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إذَا جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِالْمَغْشُوشَةِ فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْمُعَامَلَةِ بِهَا انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
وَفِي تَخْصِيصِهِ النَّظَرَ بِالنَّقْدِ تَسْلِيمٌ لِاشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَبِّ فَعَلَيْهِ فَهَلْ يَدْخُلُ الْحَبُّ الْمَعِيبُ الْمُتَشَابِهُ الْأَجْزَاءَ فِي قَوْلِهِمْ الْآتِي وَنَحْوِهَا كَكِرْبَاسٍ؟ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنْ كَانَ فِي جَانِبٍ مِنْهَا بَيْتٌ وَصِفَةٌ وَفِي الْجَانِبِ الْآخَرِ كَذَلِكَ وَالْعَرْصَةُ تَنْقَسِمُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَكِرْبَاسٍ) اسْمٌ لِغَلِيظِ الثِّيَابِ. اهـ. ع ش.